بحث في انتهاكات حقوق الانسان في سورية

 

 

التقرير الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

الخلفية والإطار

خلال الجولة الأولى من الإستعراض الدوري الشامل للجمهورية العربية السورية تم التصدي للحقوق المدنية والسياسية ولجملة من القضايا المتعلقة بها وذات الاولوية ( التعذيب ، الإختفاء القسري ، الحريات العامة ) وفي الفترة الممتدة من  2011 لغاية اليوم يستمر قتل وتشريد الملايين والتدمير الشامل للبنى والمنشآت المدنية في ظل إستمرار الهجمات والقصف اليومي ما يشكل إنتهاكا لقواعد القانون الإنساني الدولي وما ينعكس على أبسط الحقوق الإنسانية .

على الرغم من كون سوريا دولة طرف في عدد من المواثيق الدولية سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  وإتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية وإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإتفاقية حقوق الطفل وإتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإتفاقية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  والميثاق العربي لحقوق الإنسان وإتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949 ، وعلى الرغم من قبول العديد من التوصيات في الجولة الأولى للإستعراض الدوري الشامل ، فقد تضاعفت التحديات أمام حالة حقوق الإنسان مع إحتدام النزاع وتزايد حدته ، وتوسعه جغرافيا ما أدى إلى فوضى ودمار شاملين وإلى تقويض أبرز الحقوق الإنسانية للشعب السوري .

كانــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر قد وصفت الوضــع في ســورية عـلـى أنــه نــزاع مســلح ذو طابــع غـيـر دولي وهو وصــف لم يقابــل بأي اعتــراض مــن الحكومــة الســورية أو مــن أي مــن المنظـمـات الدوليــة المعنيــة بالشــأن الســوري. بنــاء عليــه فــإن قواعــد القانــون الــدولي تنطبــق في هــذه الحالــة وخاصة المادة 3 المشتركة ما بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 ، التــي صادقــت عليهــا ســورية في  تشرين الثاني /نوفمبر عام 1953 والتي تنطبق على جميع الأراضي السورية وعلى جميع أطراف الصراع الدائر.

شهد البلد عنفا هائلا وممنهجا ، وقد تعرض المحتجزون لدى الحكومة السورية للتعذيب حتى الموت ، وأصيب آخرون بإعاقات نفسية وجسدية دائمة  نتيجة الظروف اللاإنسانية ، وإرتكبت الحكومة جرائم إبادة وقتل وإغتصاب وكل أشكال العنف الجنسي وإخفاء قسري وهي جرائم ترقى إلى مسار الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

سيتناول هذا التقرير الذي أعده تحالف مجموعة من المنظمات الحقوقية والنسوية السورية أبرز الأولويات المرتبطة بالحقوق المدنية والسياسية في إطار آلية الإستعراض الدوري الشامل  لجهة تعزيز وحماية حقوق الإنسان على أرض الواقع .

أ_ الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي   

  1. إن القصف العشوائي للحكومة السورية وعدم التمييز بين المدنيين والمسلحين واستخدام كل أنواع الأسلحة بما فيها المحرمة دولياُ (القنابل العنقودية ،البراميل المتفجرة ، غاز الكلور ، الأسلحة الكيماوية) واستهداف المرافق العامة ( المدارس ، المستشفيات ، النقاط الطبية ، دور العبادة ، التجمعات المدنية كأفران الخبز والأسواق الشعبية والمنازل ) سبب قتل مئات الآلاف و نزوح مئات آلاف آخرين  خارج مدنهم وقراهم  ولجوء ملايين منهم إلى دول العالم وحرمانهم من الحق في الحياة والأمان في بلدهم  .

2.جاء القصف الروسي الذي بدأ بتاريخ 30 إيلول  2015 مستخدما كافة أنواع الأسلحة ليفاقم من المآسي الإنسانية وليحول حياة مئات الآلاف إلى ما يشبه الجحيم . ومنذ بدايات الأزمة إستعان النظام السوري بالميليشيات الأجنبية والطائفية المسلحة للمساهمة في قمع ثورة الشعب السوري بكافة الاساليب وتحت مسمى الذرائع المختلفة .                                                            سبَب التدخل الروسي في سورية قتل مئات المدنيين  وأحدث دمارا هائلا وهجمات على أهداف مدنية جراء استخدام الذخائر العنقودية المحظورة دوليا والقنابل الغير موجهة في مناطق مكتظة بالسكان  ما يعد جرائم حرب وذلك وفق تصريحات منظمة العفو الدولية . وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها ” محرقة غروزني – حلب ” عن قصف القوات الروسية  ما لا يقل عن   27  مركزاً طبياً . وعبّر تحالف من المنظمات السورية خلال مؤتمر صحفي عقد في منطقة  غازي عنتاب في تركيا بتاريخ 16-شباط 2016 على أن العمل الإنساني في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام بات ضرباً من المحال بسبب الاستهداف الممنهج للمنشآت الطبية.

3.يتعرض الشعب السوري إلى كافة أشكال القتل المتعمد  من دون إلإلتزام بما نص عليه قانون العقوبات السوري فتنفذ  الإعدامات  بموجب أحكام صادرة عن المحاكم الميدانية والاستثنائية ودون محاكمة أحيانا . شهدت الفترة الماضية وفاة المئات في المرافق الخاضعة لسيطرة الدولة إضافة لقتل المئات خارج نظاق القضاء . تتعدد الأسباب لتشمل القتل تحت وطأة الضرب حتى الموت أثناء  الإستجواب وفي الزنازين ، أو نتيجة إصابات خطيرة جراء التعذيب او سوء المعاملة ، وهلك آخرون نتيجة العيش في ظروف لا إنسانية بما فيها الإكتظاظ الشديد وعدم توفر الغذاء ومياه الشرب غير النظيفة ، إضافة لعدم تقديم أي رعاية طبية للسجناء ، هذا ولم يقتصر الضحايا على  الرجال فقد هلك نساء وأطفال في سن صغيرة لا تتعدى سبع سنوات أثناء  الإحتجاز لدى قوات الأمن .

4.تم إستخدام سياسة التجويع كسلاح حرب ، فالحصار المحكم والطويل الأمد منع دخول المساعدات الإنسانية من قبل المنظمات الدولية ، وقطع الماء والكهرباء والأدوية والإتصالات عن المحاصرين داخل قرى ومدن عدة مثلما حصل في بلدة  مضايا أدى ويؤدي للموت ولتجويع آلاف المحاصرين وإصاباتهم بأمراض ناجمة عن سوء التغذية وحرمانهم من الرعاية الصحية والمياه النظيفة  والغذاء السليم . صرح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأن إستخدام التجويع كسلاح حرب هو جريمة حرب ودعا إلى ممارسة الضغط على جميع الأطراف لإيصال المساعدات إلى 4,5 مليون سوري يعيشون في مناطق يصعب على المنظمات الإنسانية من الوصول إليها .
5.إن الإستخدام المفرط للقوة جعل 7،6  مليون سوري نازحا و  4،6  مليون لاجئا . هؤلاء  خسروا منازلهم وأملاكهم وتشردوا داخل وخارج البلاد . إن أحياء سكنية بكاملها دمرت من قبل الجيش السوري وبعضها سوي  بالأرض وهذا ما حصل مثلا في بساتين الرازي – كرم الزيتون في باب عمرو في حمص  . كما بنت الحكومة السورية جداراَ عازلاً فصل بعض أحياء مدينة حمص عن بعضها البعض . وساهمت الحكومة بشكل ممنهج في نزوح قسري للمدنيين بغية إحداث تغييرات ديمغرافية في بعض المناطق السورية عبر هدم منازل السكان الأصليين ومصادرة ممتلكاتهم وتدمير قراهم.

6.قامت “الإدارة الذاتية ” في مناطق سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي  بمصادرة منازل بشكل غير قانوني في مدينة القامشلي بحجة غياب أهلها وفق ما سمته  ” قانون إدارة وحماية أملاك المهاجرين والغائبين ” ، كما قامت بعمليات تشريد ” النزوح القسري ” وهدم المنازل ومصادرة الممتلكات وتدمير قرى بأكملها ، انتقاماً على الأرجح من سكانها العرب والتركمان للاشتباه بمساندتهم داعش كما ادعوا .وتشهد أيضاً المناطق الخاضعة لإدارة حزب الاتحاد الديمقراطي انتهاكات لحقوق الإنسان كالاعتقال التعسفي ، تجنيد الأطفال ، اساءات أثناء الاحتجاز ، وقائع اختفاء وقتل مسجلة ضد مجهولين .

7.أدى صدور قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 إلى وضع الدولة ومسؤولين متنفذين فيها  يدهم على أراض واسعة يملكها مواطنون واستخدامها لأغراض شخصية في بعض الحالات دون التعويض على أصحابها ، وكان هذا احد أسباب خروج المظاهرات في الريف السوري .                                                                                                                                       .

  1. يعاني النازحون من مشاكل حقيقية في تأمين السكن البديل و الحصول على موافقات أمنية للسكن في مناطق معينة  ، وفي ظل عدم توافر الموارد المالية الكافية لاستئجار مساكن بديلة لائقة اضطر كثيرون  للسكن في أماكن لا تتوافر فيها أبسط  شروط السكن اللائق ، واضطر عشرات الألوف منهم  للسكن في مخيمات وخاصة في المناطق الشمالية من سورية .

9.إن المادة 33 من الدستورالسوري  تنص على حق كل مواطن في السفر ما لم يمنع  ذلك قرار قضائي ، لكن الحكومة  السورية منعت بعض مواطنيها  من السفر خارج البلاد . ولأن مغادرة سوريا بدون وثائق سفر تعد جريمة جنائية لا يتمكن الأكراد  من السفر  لعدم إمتلاكهم جوازات سفر . ولأن الحكومة السورية تشترط حصول المرأة على وثائق السفر من مقر إقامتها الأصلي فهي تحرم من السفر كما تمنع النساء من اصطحاب أطفالهن  بسبب قانون الأحوال الشخصية الذي يحرمهن الحق في الولاية والوصاية . أما بالنسبة إلى حرية الحركة داخل الأراضي السورية فلا يتمكن الكثيرون من التنقل بسبب الخوف من الإعتقال على الحواجز العسكرية .

  1. تحمي المادة 36 من الدستور السوري خصوصية المواطن ، لكن هذه الخصوصية تستباح في الحيزين العام والخاص حيث تعرض المواطنون لكافة أشكال الإنتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية والإستخباراتية المتعددة الفروع.
  2. قامت الحكومة السورية بتسريح تعسفي من العمل لعدد من الموظفين ونشطاء الرأي حسب ما جاء في تقرير خاص حول الفصل التعسفي لموظفي قطاع العام في محافظة حماة – مركز توثيق الانتهاكات في سوريا – أيار 2014 .

التوصيات
1- الإنضمام إلى نظام روما الأساسي .

2- تطبيق قرار مجلس الأمن رقم  2254، وجميع القرارات ذات الصلة، التي تنص على وقف اطلاق النار بما في ذلك القصف الروسي ، فك الحصار عن المدنيين، السماح بإدخال المساعدات ، إطلاق سراح المعتقلين ، حل سياسي بحكم ذي مصداقية يستند إلى جنيف 1 ، انتخابات حرة نزيهة ، دستور جديد ، وتطبيق القرار رقم 2139 الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية الصادر عن مجلس الامن بتاريخ  22 شباط/فبراير 2014

3- التأسيس لآلية واضحة تسهل عودة اللاجئين والنازحين الراغبين إلى مناطق سكنهم اوإستعادة  ممتلكاتهم  بإشراف واضح من الأمم المتحدة او لجان مختصة تعمل تحت إشراف الامم المتحدة .

4- المصادقة على البروتوكول الإختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

5- إيقاف عمليات الإعدام الميداني وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام سواء كانت صادرة عن محاكم عسكرية أو ميدانية أو مدنية .

6- رفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  .

7- المصادقة على البروتوكول الإختياري الملحق باتفاقية السيداو .

9- السماح بدخول لجان التحقيق الدولية إلى المناطق التي تعرضت للقصف بالذخائر العنقودية والألغام من أجل تفكيكها

10- السماح بدخول لجان دولية للتحقيق  في أوضاع  السجون ومراكز الاحتجاز لكل أطراف الصراع .

11-إلغاء جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي أتاحت لقوى أجنبية بناء قواعدها على الأرض السورية وممارسة أعمالها العسكرية ضد الشعب السوري.

12- إمتثال الحكومة السورية الكامل لتوصيات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الواردة في تقريرها إلى  A/HRC/18/53 مجلس حقوق الإنسان المؤرخ 15 إيلول 2015 والذي يحمل الرمز
13- رفع الحجز عن ممتلكات الناشطين السياسيين المعارضين  نساءاً ورجالاً  وإلغاء كل الاحكام الاستثنائية التي صدرت بحقهم بما فيها  منع السفر .

14- إلغاء قانون الاستملاك رقم 20  لعام 1983 وإعادة الآراضي المستملكة إلى أصحابها أوتعويضهم تعويضا عادلا

15- توفير حق الوصول الفوري دون معوقات لمراقبين مستقلين وصحفيين ومراقبي حقوق الإنسان، بمن فيهم مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو التعسفية، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ولجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان الأممي والتعاون معهم

16- حماية العاملين في المجال الإنساني، بمن فيهم الموظفين الطبيين، وتيسير مرور إمدادات الإغاثة بسرعة  من دون عوائق، وصون حرمة المستشفيات ووسائل النقل الطبي .

17- مساعدة وحماية جميع الأشخاص المشردين مع إيلاء الاعتبار الواجب لنوع الجنس والعمر.

18- حظر ومنع استخدام الأسلحة  المحرمة دوليا بما فيها الأسلحة الكيميائية .

19- إلغاء المادة 346 من قانون العقوبات التي تنص على جواز فرض عقوبة السجن على كل من ترك عمله أو إنقطع عنه من العاملين في الإدارات أو المؤسسات او الهيئات العامة .

20- فك الحصار الفوري عن المناطق المحاصرة من كافة أطراف النزاع واحترام حق المدنيين في الحصول على الضروريات

الأساسية من مأوى وغذاء ومياه ورعاية طبية .

21 – الحظر الفعال لتجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية .

22- إلغاء عقوبة الإعدام الواردة في  القانون رقم 149 لعام 1980 .

23- إعادة المفصولين عن العمل إلى عملهم ومنحهم تعويضات تناسب الضرر الذي لحق بهم جراء ذلك .

24-الوقف الفوري للهجمات الروسية الموجهة التي طالت المدنيين والأهداف المدنية مثل المرافق الطبية   والمستشفيات والمخابز والأسواق والمدارس .

25-السماح للمنظمات المدنية السورية والدولية بالدخول والعمل داخل الأراضي السورية تحت إشراف الأمم المتحدة وتأمين الحماية لهم وللعاملين معهم .
26- إخراج كافة المقاتلين غير السوريين من سورية ، بمافي ذلك الميليشيات التي استدعتها الحكومة السورية .

ب _ الحق  في الهوية

1.تنص المادة 43 من الدستور السوري لعام 2012 والمادة 2 من قانون الجنسية  على الحق في التمتع بالجنسية والنسب. غير أن السلطة السورية لم تلتزم لا بمضامين هذه التشريعات ولا بأحكام  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

2.عملاً بالقانون رقم 93 لعام 1962 تم تجريد نحو 120 ألف شخص من الأكراد في سوريا من جنسيتهم وحرموا من حقهم في المطالبة بها ؛ حيث لا يحصل هؤلاء المصنفون قانونيا ” عديمو الجنسية ” على جوازات سفر أو غيرها من الوثائق الثبوتية .

3.شكلت ظروف الحرب في سوريا صعوبات وتحديات أمام وصول العديد من السوريين والسوريات إلى أماكن تسجيل الوقوعات المدنية والحصول على الوثائق الشخصية . بات بموجب ذلك آلاف الأطفال حديثي الولادة خارج قيود التسجيل وعديمي الجنسية ليس داخل سوريا فقط بل في بعض دول اللجوء بسبب التدابير والإجراءات الإدارية الخاصة بتلك الدول .

  1. أدت الحرب إلى موت وإختفاء وهرب الكثير من الرجال الأجانب المتزوجين من نساء سوريات وإلى مغادرة البعض منهم الأراضي السورية وترك النساء يواجهن مصيرهن لوحدهن . ولأن التشريعات السورية لا تعطي النساء حق منح جنسيتهن لأطفالهن  بات العديد منهم لا يحملون أي جنسية .
    5- حرم النشطاء ، نساءا ورجالاً ، ممن خرجوا أو أخرجوا قسراً من البلاد ، من تصديق الوكلات التي نظموها في السفارات السورية حيث يقيمون ، لأن وزارة الخارجية السورية ترفض تصديقها في حال كان الناشط مطلوباً لأحدى أفرع الأمن .

التوصيات:

  • كفالة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأشخاص الأكراد وإصدار قانون بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل عام 1962 وإعادة الجنسية للأكراد وما يتبع ذلك من حقوق .
  • تعديل التشريع الوطني المتعلّق بالجنسية لناحية إعطاء النساء حق منح الجنسية لأسرهن.
  • تمكين المواطنين من التسجيل والحصول على الوثائق الشخصية من قيود الأحوال المدنية داخل الوطن وخارجه .
  • توفير قاعدة بيانات بقيود وسجلات الأحوال الشخصية وتحديثها بشكل دوري ومستمر، وتمكين المواطنين ، نساءاً ورجالأ ،  المقيمين خارج البلاد من الحصول عليها .
    5- تمكين النشطاء المقيمين داخل أو خارج سورية ، من حقهم في تصديق الوكالات من الخارجية السورية .

ج_ الوصول إلى العدالة

1.تعهدت الحكومة في الجولة الأولى من الإستعراض الدوري الشامل أن تحيل للعدالة من يرتبكون اعمال قتل  تعذيب ، ووضع حد للإفلات من العقاب وإنشاء نظام قضائي مستقل ومحايد وإجراء إصلاحات للنظام القضائي يتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة .

  1. في حين ينص الدستور السوري على ضمانات مراعاة الاصول القانونية الواجبة ويجرم الإحتجاز التعسفي فإن نظام العدالة الجنائية السوري الذي يشمل المحاكم المدنية ومحكمة مناهضة الإرهاب والمحاكم العسكرية والميدانية يخفق بإستمرار في الحفاظ على المعايير الدولية لحقوق الإنسان في كل خطة من خطوات العملية القضائية وفي ضمان حقوق الضحايا ، إذ إن عددا كبيرا من المحاكمين في سوريا حوكموا أمام محاكم استثنائية . إن المحاكم الميدانية العسكرية التي يشرف عليها ضباط من الجيش والأمن تعتبر مسؤولة عن آلاف أحكام الاعدام الميدانية. ورغم إن المحكمة العسكرية مختصة بالدعاوى العسكرية فقد تمت محاكمة عدد كبير من المدنيين أمامها . إن جلسات المحاكمات أمام محاكم أمن الدولة ما تزال سرية علما إن المرسوم التشريعي رقم 53 الصادر بتاريخ /21 ابريل 2011/ يقضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا .
  2. إن الجهاز القضائي لا يتمتع بالاستقلالية عن السلطتين التنفيذية والأمنية عملا بأحكام فصل السلطات في حين يتعذر  وصول المراقبين الدوليين إلى المحاكم الاستثنائية للتحقيق في أحكامها .

4- منح  المرسوم التشريعي رقم 14 بتاريخ 15 كانون الثاني 1969، والمرسوم التشريعي رقم 69  الحصانة لأفراد الأجھزة الأمنية وحالا دون ملاحقتهم قضائياً على الجرائم التي يرتكبونها أثناء عملهم .

  1. 5. بينما ينص الدستور السوري على ضمانات مراعاة الأصول والإجراءات القانونية ويجرّم الاحتجاز التعسفي، تستمر المحاكم السورية بإنكار حق الإحضار أمام المحكمة للموضوعين قيد الاحتجاز ، بالإضافة إلى احتجاز أغلبهم لفترات طويلة دون أن تتاح لهم فرصة الطعن على الأساس القانوني لحبسهم واحتجازهم وعدم تبليغ أغلبهم بالتهم التي تم على أساسها احتجازهم. ويتم إصدار وتنفيذ الكثير من أحكام الإعدام دون مراعاة معايير المحاكمة العادلة وتصدر المحاكم الكثير من  الأحكام بشكل سري، ولا يجرؤ الذين تعرضوا للاحتجاز التعسفي والتعذيب في حال إطلاق سراحهم على رفع دعاوى أو الإبلاغ عن أي انتهاكات تعرضوا لها خلال احتجازهم خوفاً من العقاب والاعتقال والتعذيب مجددا .
  2. تنتشر ظاهرة المحاكم الميدانية على نطاق واسع في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري ومناطق أخرى تسيطر عليها أطراف مسلحة ولا تراعى إجراءات المحاكمة العادلة في إصدار الأحكام التي يشكل الإعدام أغلبها، كون المحاكم تلك لا تعتمد في إصدار أحكامها على أدلة إلا حين تقديم اعترافات تم إنتزاعها تحت التعذيب.

    7- ترفض الحكومة السورية الكشف عن أسماء المعتقلين والمعتقلات ، ورغم الجهد الذي تبذله المنظمات الحقوقية ، إلا أن التوثيق وتحديث المعلومات في ظل القمع والملاحقة والاعتقال ، وعدم السماح للمنظمات الحقوقية السورية والدولية بالعمل والرصد والتوثيق ، وخوف أهالي المعتقلين من بطش السلطة يجعل إعداد قوائم المعتقلين مهمة صعبة .

التوصيات :

1- إجراء إصلاحات في النظام القضائي  تؤسس لقضاء مستقل .

2- وفاء سوريا بإلتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سيما المادة التاسعة والرابعة عشرة منه .
3- إلغاء المرسوم التشريعي رقم 14 بتاريخ 15 كانون الثاني 1969، والمرسوم التشريعي رقم 69 اللذين يمنحان الحصانة لأفراد الأجھزة الأمنية مما تحول دون ملاحقتهم قضائياً على الجرائم التي يرتكبونها أثناء عملهم .

4- الغاء المرسوم التشريعي رقم 19 الصادر في  17-8-1968 والقاضي بإستحداث محاكم الميدان العسكرية و إلغاء قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة  .

5- تعديل قانون الإجراءات الجنائية بحيث يحظر بشكل صريح إستخدام أية أقوال منتزعة تحت التعذيب كأدلة  .

6- إتخاذ  تدابير لضمان حصول المحتجزين ،نساءاً ورجالاً ،على جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية إحتجازهم بما في ذلك الحق في الإستعانة بمحام والخضوع لفحص طبي مستقل  وإبلاغ أقاربهم وتعريفهم بحقوقهم والحق في المثول امام قاض في غضون مدة زمنية محددة وفقا للمعايير الدولية .

7- ضمان عدم محاكمة وإحتجاز القاصرين ، أطفال وطفلات ، ومعاملتهم كبالغين ، و عدم احتجازهم في ذات المنشآت مع البالغين.

8-الالتزام بالفقرات (أ –د) من المادة الثالثة المشتركة لإتفاقتيات جنيف الأربعة المعتقلة بإصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمات سابقة أمام محكمة مشكّلة تشكيلاً قانونياً.

9- تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية واعتماد المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والالتزام بكل القوانين الدولية والمحلية في كافة المراحل من الاعتقال إلى التوقيف مرورا بكافة مراحل المحاكمة والاستئناف القضائي.

10- تعليق تنفيذ كل أحكام الإعدام الصادرة عن كافة المحاكم.

11- إتاحة الفرصة لكل المحتجزين ، نساءاً ورجالاً ، في مختلف أماكن الاعتقال والاحتجاز للتواصل مع أسرهم  ومحاميهم  لتمثيلهم قانونياً أمام الجهات المعنية.

13- وقف قبول الأقوال والاعترافات المأخوذة تحت وطأة التعذيب كدليل في المحاكمات الجنائية وإطلاق سراح كافة الأشخاص الذين تم احتجازهم على أساس أدلة تم أخذها تحت التعذيب.

14- الإنضمام إلى البروتوكول الإختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
15- الإفراج عن المعتقلين ، نساءاً ورجالاً  ، بمن فيهم معتقلي الرأي والنشطاء السياسيين وناشطي الإغاثة والمدافعين عن حقوق الإنسان ، والتوقف عن  استخدام هذا الملف الإنساني كورقة تفاوضية .
16-  نشر القوائم الرسمية لجميع المعتقلين والمعتقلات الذين لقوا حتفهم في مراكز الاعتقال والسجون التابعة للحكومة السورية، بما فيها الفروع الأمنية التي تديرها هيئات المخابرات السورية.
17- نشر القوائم الرسمية لجميع الأفراد المحتجزين حاليا في مراكز الاعتقال السورية.
18- إصدار شهادات وفاة لجميع المعتقلين والمعتقلات المعروف وفاتهم في السجن، بناء على فحوص وافية من الطب الشرعي، وإتاحة وصول الأسر بسهولة إلى هذه الوثائق.
19- توفير حق الوصول الفوري ودون معوقات لمراقبي الاحتجاز الدوليين المعترف بھم إلى كافة مراكزالاعتقال، الرسمية وغير الرسمية، بدون إخطار مسبق.
20-الإلتزام بقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لجهة  تزويد المعتقلين بطعام ذي قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحتهم وقواهم، تكون جيدة النوعية وحسنة الإعداد وتقدّم بصفة منتظمة، وجعل مياه الشرب متوفرة لكل المعتقلين والمعتقلات كلما كانوا بحاجة إليها، وتوفير المنشآت الصحية الكافية للمعتقلين وتمكينهم من الوصول بشكل منتظم إلى مرافق الاستحمام، بحد أدنى مرة واحدة في الأسبوع، و توفير الحصول السريع على الرعاية الصحية للمعتقلين، نساءاً ورجالاً .

د_ التعذيب

1.على الرغم من تصديق سوريا على اتفاقية مناهضة التعذيب منذ عام ٢٠٠٤، و إلتزامها في الجولة الأولى من الإستعراض  الدوري الشامل إتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان عدم ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة للمدنيين ، ووضع حد فوري لأعمال التعذيب ومحاسبة المسؤولين وإجراء تحقيقات نزيهة ذات مصداقية . وعلى الرغم من نص المادة 28 من الدستور التي تحظر التعذيب  ما زال التعذيب أحد الأساليب الأساسية التي تستخدمها أفرع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الحكومية بشكل ممنهج في السجون وأماكن الإعتقال والتوقيف والمشافي العسكرية.

  1. يمكن لحظ زيادة في التعذيب الممنهج منذ بداية الثورة في آذار  2011  ،  حيث وثقت منظمات حقوق الانسان المحلية في سوريا أكثر من (15000 ) حالة وفاة بسبب التعذيب بينها نساء وأطفال خلال أربع سنوات، وقد قضى (4500) منهم في الأفرع الأمنية.

3.إن التراجع في مراقبة ومحاسبة مرتكبي التعذيب بموجب المرسوم رقم 5409 تاريخ 15\5\1969 ، والإنفلات الأمني وفساد السلطة القضائية وعدم الإلتزام بالإجراءات القضائية وفق القانون أسفر عن إحتجاز عدد كبير من المعتقلين لفترات طويلة وتعذيبهم بدون اي تهم مثبتة بحقهم وبدون محاكمتهم امام المحاكم المختصة .

  1. وثقت أساليب متنوعة من التعذيب الممارس بحق الرجال والنساء والأطفال مثل الاحتجاز في زنزانات مكتظة وفي ظروف صحية سيئة جدا تؤدي إلى مشاكل صحية وأحياناً إلى الوفاة . وتم توثيق ممارسات تعذيب تحصل في الأفرع الأمنية والسجون الرسمية ومنها صور لأكثر من أحد عشر الف معتقل في دمشق وثقها شخص معروف بإسم ” قيصر ” كان يعمل سابقا في الشرطة العسكرية . على أن أسوا ممارسات التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية هي ما يتعرض لها المحتجزون المشتبه بمشاركتهم في المظاهرات والصحفيون والمدونون على الإنترنت والمنشقون عن الجيش والأمن والجرحى والنساء والأطفال ما يعد مخالفة للمواد 2 و 11 و 13 و 16 من إتفاقية مناهضة التعذيب ،ولم يقتصر الامر على تعذيب السياسيين أو المعتقلين على خلفيات أمنية وإنما تعداه إلى السجناء العاديين .

5.لقد أستخدمت أساليب مرعبة من التعذيب لقتل المحتجزين  منها تشويه الأعضاء التناسلية وترك الضحية ينزف لغاية الموت،  بسبب اكتظاظ السجون يضطر السجناء للتناوب على الوقوف والنوم مجردين من ملابسهم ما عدا الملابس الداخلية ، بالإضافة إلى نقص مياة الشرب النظيفة والموافق الصحية وتفشي القمل كل ذلك أدى إلى إنتشار الأمراض ، وإضطر كثير من السجناء إلى إستخدام المراحيض كمصدر مياه للشرب عانى جميعهم من الجرب والأمراض الجلدية ، وفي بعض الزنازين كانت تلقى المياه الباردة على ارضية الزنزانة لإرغام السجناء البقاء مدة طويلة في درجات حرارة منخفضة .

  1. ليست المؤسسات الأمنية وقوات الجيش متورطة فحسب في عمليات التعذيب فالعديد من المؤسسات الحكومية مشاركة ومتورطة فيه خلال مراحل مختلفة في ما تم توثيقه لنظام الحبس الإنفرادي وسوء المعاملة .

7.من أبرز المشاكل التي تفاقمت خلال السنوات الخمس السابقة ازدياد العنف ضد النساء وتعذيبهن في الإعتقال  وممارسة أساليب متنوعة من العنف الجنسي بحقهن  . ففي كانون الاول 2012 وصفت امرأة  كانت محتجزة في المزة في دمشق اغتصاب من كن معها في الزنزانة، وإستخدام التهديد بالاغتصاب كوسيلة لانتزاع الاعترافات بالإكراه. لقد تعرضت نساء للتحرش والاهانة عند الحواجز العسكرية في دمشق ودرعا وحمص والقنيطرة واغتصبت طالبة جامعية عند حاجز في درعا في 2013 لان شقيقها كان مطلوبا للحكومة
8- دأبت السلطات السورية على احتجاز مواطنين كرهائن عن ذويهم أو أقاربهم للضغط عليهم ليسلموا أنفسه

9.إن أماكن الإحتجاز تظل مغلقة بوجه جهات الرصد الوطنية والدولية بحيث يتعذر عليها الوصول إلى أماكن الإحتجاز التي تشرف عليها  أجهزة الإستخبارات  ولا سيما جهاز المخابرات العسكرية ، مديرية الامن السياسي ، المديرية العامة للمخابرات ، أجهزة إستخبارات القوى الجوية   ، بالإضافة الى ظهور أماكن اعتقال جديدة تديرها ميليشيات الدفاع الوطني(الشبيحة) كمعتقل دير شميل بمنطقة مصياف “وهو معتقل سري”تحت ظل ورعاية الاجهزة الحكومية ومعتقل المزة الخاص بميليشيا  حزب الله وهو ايضا سري خارج عن سلطة الحكومة السورية واجهزتها وليس لها صلاحية عليه وتمارس فيه افظع انتهاكات حقوق الانسان

10.لا يمكن التغاضي عن إرتكاب تنظيم الدولة الإسلامية أساليب مختلفة من التعذيب في المناطق التي يسيطر عليها مثل الضرب والجلد وبتر الأعضاء والإعدام والرجم  .

التوصيات :

1-الإنضمام إلى  البروتوكول الاختياري الملحق  باتفاقية مناهضة التعذيب .

2- تعديل القانون السوري بحيث يتم تعريف بما يتفق مع  إتفاقية مناهضة التعذيب .

3-سحب الحكومة السورية لتحفظها على المادة 20 من معاهدة حظر التعذيب وكافة ضروب المعاملة اللاإنسانية التي انضمت اليها سورية عام 2004 .

4- السماح للجان دولية مستقلة بالدخول إلى مراكز الاعتقال والمحاكم بما فيها محاكم أمن الدولة والمحاكم الإستثنائية .

5-السماح  للمقرر الخاص المعني بالتعذيب بزيارة المعتقلات ومراكز الإحتجاز في الأراضي السورية .

6 – تقديم الحكومة السورية  التقارير الدورية للجنة مناهضة التعذيب .

7- تنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب .

8- الوفاء الفوري بإلتزامات سوريا بموجب إتفاقية مناهضة التعذيب وعدم جواز التذرع بالظروف الإستثنائية .

9- ضمان التحقيق بافعال التعذيب أمام محاكم مستقلة وشفافة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة .

10- إصدار الإعلان المنصوص عنه في المادتين 21 و 22 من إتفاقية مناهضة التعذيب  .

11- إنشاء نظام  وطني لرصد وتفتيش اماكن الإحتجاز بصورة فعالة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنساية او المهينة يشرف عليه خبراء دوليين وبمعايير دولية .                                                                 12- التحقيق في جميع حالات الوفاة أثناء الإحتجاز على نحو فوري وشامل ونزيه  وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم .

13- ضمان حصول المحتجزين على جميع الضمانات القانونية الاساسية منذ بداية إحتجازهم بما في ذلك حقهم بالإستعانة بمحام والخضوع لفحص طبي وإبلاغ الأقارب والمثول امام قاض في مدة زمنية محددة وفقا للمبادىء الدولية .

14- الكشف عن مرافق الإحتجاز السرية مثل جهاز المخابرات العسكرية ومديرية الأمن السياسي والمديرية العامة للمخابرات ومديرية أجهزة إستخبارات القوى الجوية ومعتقل دير شميل ومعتقل المزة .                                                               15- موائمة ظروف الإحتجاز للمعاير الدولية.

16- إلغاء  الحصانة القضائية التي يتمتع بها الموكلون إنفاذ القانون .

17-  الغاء جميع المراسيم والقوانين التي تسهل ارتكاب جريمة التعذيب وتوفر حصانة للفاعلين .
18- التوقف عن احتجاز واعتقال المواطنين كرهائن عن ذويهم وأقاربهم للضغط عليهم ليسلموا أنفسهم  .

ه_ المفقودون والمخفيون قسريا 

1.على الرغم من تعهد سوريا تقديم معلومات عن أماكن وجود الأشخاص المختفين و إتخاذ تدابير لمعالجة الإدعاءات المتعلقة بحالات الإختفاء غير الطوعي والإعتقالات التعسفية ، فإن النظام السوري ما زال مستمرا  بإنتهاك القواعد العامة للقانون الدولي الانساني ، وبمخالفة  نص المادة 28 فقرة 2 من الدستور السوري لعام 2012 و مخالفة المادة 358 من قانون العقوبات   والمواد 104 و 105 من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
ما تزال الحكومة السورية تستخدم الإخفاء القسري  ضد معارضيها منذ سيطرة حزب البعث على السلطة في سورية ، لكن ذلك ازداد  بشكل واسع منذ بداية الحراك الشعبي عام 2011 ، فأشاعت الرعب في صفوف السكان المدنيين ، وزجت الآلاف من المعتقلين دون اتهام في الحجز المطوّل  بانتظار المحاكمة،  يمكث الكثير منهم  في ظروف تبلغ حدّ الاختفاء القسري وسط مخاوف متعلقة بسلامتهم  .

  1. يمتنع النظام عن كشف أو إعطاء أية معلومات عن المعتقلين ويحرمهم الاتصال بالمحامين و بذويهم، ويرفض تسليم جثث المتوفين منهم . إن عائلات بأكملها أخفاها النظام قسرياً، منها عائلة الدكتورة رانيا العباسي وزوجها عبد الرحمن ياسين في آذار 2013 ومحمد ظاظا كثيرون.

3.وفقاً للتقرير المشترك من قبل الشبكة السورية لحقوق الانسان والمرصد الأورو متوسطي لحقوق الانسان بتاريخ 30 آب 2015 . زادت حالات الاخفاء القسري في سوريا خلال السنوات الأربع الماضية على  67 ألف حالة، منها قرابة 65 ألف حالة أقدمت عليها قوات النظام؛ أي ما يشكّل 96% من مجموع الحالات و نحو 2400 حالة لدى الأطراف المسلحة الأخرى

التوصيات:

  • التصديق على الإتفاقية الدولية لحماية جميع  الأشخاص من الإختفاء القسري.
  • التحقيق في قضايا الأختفاء القسري لضمان حقوق الضحايا وأسرهم في معرفة الحقيقة وجبر الضرر وكفالة محاسبة المسؤولين عن الإخفاء .
  • الكشف الفوري عن مصير المخفيين قسرياً وإطلاق سراحهم .
  • الكشف عن سجلات وقيود الأشخاص الذين قضوا تحت التعذيب.
  • الكشف عن أماكن المقابر الجماعية.
  • إنشاء قاعدة وطنية لبيانات الحمض النووي؛ ومقارنة DNA للضحايا لتحديد النسب والهوية.
  • السماح للمنظمات الدولية ولجان التحقيق وتقصي الحقائق وكافة البعثات الدولية بالدخول إلى سوريا وممارسة مهامها دون قيدٍ أو شرط.
  • السماح لفريق العمل الخاص المعني بالاختفاء القسري بزيارة سوريا .
  • إدراج تجريم الاخفاء القسري في قانون العقوبات السوري.
  • كفالة الإحتفاظ بسجلات إحتجاز دقيقة في جميع أماكن الإحتجاز وإتاحة هذه المعلومات لأقرب الأقارب والمنظمات الدولية التي تقوم بجمع المعلومات عن الأشخاص المفقودين .

و_ حرية التعبير والإعتقاد والتجمع السلمي :

1.على الرغم من تعهد الحكومة  إحترام حرية التعبير وتكوين الجمعيات والسماح لوسائط الإعلام القيام بالأنشطة دون عوائق  ، وتمكين أعضاء المجتمع المدني من الإجتماع بصورة سلمية وإنشاء منظمات مدنية ،إضافة إلى التعهد بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والأشخاص المحتجزين تعسفا والكف فورا عن الترهيب والإضطهاد والإعتقالات التعسفية  ، فقد تعرض النشطاء المدنيون إلى كافة أشكال القمع  بسبب تعبيرهم عن أرائهم , ومورس عليهم تعذيب ممنهج في السجون أدى ذلك إلى موت العديد منهم, واجبر آخرون على الهرب والخروج القسري من البلاد .

2.إن عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين  حكم عليهم بالسجن لمجرد التعبير السلمي عن آرائهم و حوكموا أمام محكمة أمن الدولة كما قتل العشرات منهم خلال فترة النزاع .

3.على الرغم من صدورالمرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011  الذي ينظم وسائل الإعلام كافة والرقابة على الكتب والمنشورات ومواقع الإنترنت لا توجد معايير واضحة لممارسة هذه الرقابة مثلما لا توجد معايير واضحة للترخيص للمنظمات غير الحكومية ولتأسيس  أحزاب سياسية مستقلة  ، فترخيص او حل اي جمعية خاضع للصلاحيات الواسعة الممنوحة لوزارة الشؤون الإجتماعية.                                                                                                   .

  1. مارس تنظيم داعش في المناطق الخاضعة لسيطرته قمعاَ على المدنيين على أساس الدين والمعتقد وصل إلى حد أبشع أنواع القتل والتضييق على الحريات العامة كمنع النساء من التنقل إلا بمرافقة محرم وبلباس يغطي كامل جسدها ومنعها من العمل والتعليم والتواجد في المجال العام ، وتطبيق  أحكام جائرة بحقها وصلت حد الرجم  .

التوصيات :

1-الإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي .

2-رفع الحظر عن سفر المدونين والصحفيين وناشطي المجتمع المدني والمعارضين السياسيين .

3- إلغاء جميع الأنظمة التي تتعلق بمنع الأشخاص من السفر خارج سوريا ما لم يكن قد صدر أمر قضائي بذلك .

4- وضع قانون جديد يتعلق بحرية الصحافة من شأنه إلغاء العقوبات بسبب إرتكاب جرائم القذف والتشهير.

5- إتخاذ تدابير واضحة لشروط التسجيل للمنظمات غير الحكومية .

6-إتاحة إمكانية الوصول إلى الإنترنت .

7- تعديل جميع القوانين التي تتيح الرقابة على الكتب والمنشورات ووسائط الإعلام .

المراجع .

*المادة 28  الدستور السوري 2012 “لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقا للقانون “

*المادة 358 من قانون العقوبات السوري الصادر لعام 1949 ”إن مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو الإصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصاً دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه إلى أبعد من الأجل المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات“.

* المادة 104 قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري 1959 ” يستجوب قاضي التحقيق في الحال المدعى عليه المطلوب بمذكرة دعوة. اما المدعى عليه الذي جلب بمذكرة احضارفيستجوبه خلال اربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة. – حال انقضاء الاربع وعشرين ساعة يسوق رئيس النظارة ، من تلقاء نفسه ، المدعى عليه الى النائب العام فيطلب هذا الى قاضي التحقيق استجواب المدعى عليه. فان ابى اوكان غائبا او حال دون ذلك مانع شرعي طلب النائب العام الى قاضي تحقيق آخر او الى رئس المحكمة البدائية او الى قاضي الصلح ان يستجوبه. فان تعذر استجواب المدعى عليه امر النائب العام باطلاق سراحه في الحال.

*المادة 105 قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري 1959 ” اذا اوقف المدعي عليه بموجب مذكرة احضار وظل في النظارة اكثر من اربع وعشرين ساعة دون ان يستجوب او يساق الى النائب العام وفقا لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفة عملا تعسفيا ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها في المادة 358 من قانون العقوبات.

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/2503/2015/ar/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/3113/2015/ar/
https://www.hrw.org/ar/news/2015/12/23/284718
https://www.hrw.org/ar/news/2015/10/25/282600https://www.hrw.org/ar/news/2015/06/03/27015
https://www.hrw.org/ar/news/2015/12/16/284532

https://www.hrw.org/ar/news/2012/03/25/2457
https://www.hrw.org/ar/report/2014/01/30/256512
.
http://www.msf-me.org/ar/news/news-media/news-press-releases/starvation-continues-in-madaya-msf-denounces-continued-blockage-of-essential-aid-and-medical-evacuat.html
http://sn4hr.org/arabic/2015/06/14/4234
https://www.hrw.org/ar/news/2012/05/28/246422
http://sn4hr.org/arabic/2016/01/08/5423

http://sn4hr.org/arabic/2014/02/01/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85/
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/reports/1396232091#.Vp6G_Zp95kg
http://sn4hr.org/arabic/2014/11/12/2585/
https://www.hrw.org/ar/news/2015/02/12/266755

http://suwar-magazine.org

 

http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/OPCAT.aspx

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=SYR&Lang=AR

https://www.hrw.org/ar/report/2012/07/03/256336

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/052/2014/ar/

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/013/2014/ar/

http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx

   https://www.hrw.org/ar/news/2015/12/20/284881
      https://www.hrw.org/ar/news/2015/10/13/282178

    http://sn4hr.org/arabic/2016/02/19/5659/
https://www.youtube.com/watch?v=AN2RqyfxWSY&sns=fbhttps://www.hrw.org/ar/report/2014/06/19/256575                                                    

http://elaph.com/Web/News/2016/1/1066853.html

 http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/reports/1400502918#.VsXJT9CmShE